وحديث عائشة حجة عليه . وان أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن ، روي ذلك عن زيد بن ثابت لما
روى عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك
بخمس لا يجلس في شئ منها إلا في آخرها ، متفق عليه
( مسألة ) ( وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ) كذلك ذكره أبو الخطاب ، وممن روى
عنه أنه أوتر بثلاث عمر وعلي وأبي وأنس وابن مسعود وابن عباس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز
وبه قال أصحاب الرأي ، وقد دل على ذلك حديث أبي أيوب . وقال أبو موسى : ثلاث أحب إلى من واحدة ، وخمس أحب إلي من ثلاث ، وسبع أحب إلى من خمس ، وتسع أحب إلي من سبع
إذا ثبت ذلك فاختيار أبي عبد الله أن يفصل بن الواحدة والثنتين بالتسليم قال : وان أوتر بثلاث
لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي . وممن كان يسلم من كل ركعتين ابن عمر حتى يأمر ببعض حاجته
الشرح الكبير — صفحة 716
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٧١٦