Skip to main content

الشفا بتعريف حقوق المصطفى — Page 262

Contributors:

P.262
المرتد فلا عقوبة عليه وقاله سحنون وأفتى أبو عبد الله بن عتاب فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عليه شاهدان عدل أحدهما بالأدب الموجع والتنكيل والسجن الطويل حتى تظهر توبته وقال القابسي في مثل هذا ومن كان أقصى أمره القتل فعاق عائق أشكل في القتل لم ينبغ أن يطلق من السجن ويستطال سجنه ولو كان فيه من المدة ما عسى أن يقيم ويحمل عليه من القيد ما يطيق وقال في مثله ممن أشكل أمره يشد في القيود شدا ويضيق عليه في السجن حتى ينظر فيما يجب عليه ، وقال في مسألة أخرى مثلها ولا تهراق الدماء إلا بالأمر الواضح وفى الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء ويعاقب عقوبة شديدة فأما إن لم يشهد عليه سوى شاهدين فأثبت من عداوتهما أو جرحتهما ما أسقطهما عنه ولم يسمع ذلك من غيرهما فأمره أخف لسقوط الحكم عنه وكأنه لم يشهد عليه إلا أن يكون ممن يليق به ذلك ويكون الشاهدان من أهل التبريز فأسقطهما بعداوة فهو وإن لم ينفذ الحكم عليه بشهادتهما فلا يدفع الظن صدقهما وللحاكم هنا في تنكيله موضع اجتهاد والله ولى الإرشاد فصل هذا حكم المسلم فأما الذمي إذا صرح بسبه أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن
Commentary
( قوله عتاب ) بفتح العين المهمة وتشديد المثناة الفوقية