Skip to main content

الشفا بتعريف حقوق المصطفى — Page 259

Contributors:

P.259
لا يستتاب وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة وذكره عن معاذ وأنكره سحنون عن معاذ وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف وهو قول أهل الظاهر قالوا وتنفعه توبته عند الله ولكن لا ندرأ القتل عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وحكى عن عطاء أنه إن كان ممن ولد في الإسلام لم يستتب ويستتاب الإسلامي وجمهور العلماء على أن المرتد والمرتدة في ذلك سواء وروى عن علي رضي الله عنه لا تقتل المرتدة وتسترق قاله عطاء وقتادة وروى عن ابن عباس لا تقتل النساء في الردة وبه قال أبو حنيفة قال مالك والحر والعبد والذكر والأنثى في ذلك سواء وأما مدتها فمذهب الجمهور وروى عن عمر أنه يستتاب ثلاثة أيام يحبس فيها وقد اختلف فيه عن عمر وهو أحد قولي الشافعي وقول أحمد وإسحاق واستحسنه مالك وقال لا يأتي الاستظهار إلا بخير وليس عليه جماعة الناس قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد يريد في الاستيناء ثلاثا وقال مالك أيضا الذي آخذ به في المرتد قول عمر يحبس ثلاثة أيام ويعرض عليه كل يوم فإن تاب وإلا قتل وقال أبو الحسن بن القصار في تأخيره ثلاثا روايتان عن مالك هل ذلك واجب أو مستحب واستحسن الاستتابة والاستيناء ثلاثا أصحاب الرأي وروى عن أبي بكر الصديق أنه استتاب امرأة فلم نتب فقتلها ، وقال الشافعي مرة فقال إن لم يتب مكانه قتل واستحسنه المزني وقال الزهري يدعى
الشفا بتعريف حقوق المصطفى — Page 259 | القاضي عياض