Skip to main content

الشفا بتعريف حقوق المصطفى — Page 261

Contributors:

P.261
أوجب على المرتد في المرة الأولى أدبا إذا رجع وهو على مذهب مالك والشافعي والكوفي فصل هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يجب ثبوته من إقرار أو عدول لم يدفع فيهم فأما من لم تتم الشهادة عليه بما شهد عليه الواحد أو اللفيف من الناس أو ثبت قوله لكن احتمل ولم يكن صريحا وكذلك إن تاب على القول بقبول توبته فهذا يدرأ عنه القتل ويتسلط عليه اجتهاد الإمام بقدر شهرة حاله وقوة الشهادة عليه وضعفها وكثرة السماع عنه وصورة حاله من التهمة في الدين والنبر بالسفه والمجون فمن قوى أمره أذاقه من شديد النكال من التضييق في السجن والشد في القيود إلى العاية التي هي منتهى طاقته مما لا يمنعه القيام لضرورته ولا يقعده عن صلاته وهو حكم كل من وجب عليه القتل لكن وقف عن قتله لمعنى أوجبه وتربص به لإشكال وعائق اقتضاه أمره وحالات الشدة في نكاله تختلف بحسب اختلاف حاله وقد روى الوليد عن مالك والأوزاعي أنها ردة فإذا تاب نكل ولمالك في العتبية وكتاب محمد من رواية أشهب إذا تاب
Commentary
( قوله والنبر ) بالنون المفتوحة والموحدة الساكنة والراء مصدر نبره ينبره نبرأ أي لقنه