قالوا : يجوز تفضيل النساء في العطاء قلنا : لا بسبب خطأ .
ومنها : أنه خرق كتاب فاطمة الذي أعطاها أبو بكر وقال : لا تعطها بغير بينة
أسنده إبراهيم الثقفي إلى علي عليه السلام ، وذكره المرتضى في شافيه ، قال : وروي
من طرق مختلفة فأقول : فما باله رد سبي اليمن بعد أن شراه المسلمون ، بقول
الأشعري : إنه صلى الله عليه وآله أعطاهم عهدا فمن أين لعمر أن يخرج حقوق المسلمين من أيديهم
بغير بينة .
ومنها : أنه ترك حي على خير العمل ، وقال : خفت أن يتكل الناس عليها
وتدع غيرها ، وروى أبو بكر بن شيبة وهو أحد شيوخ الحديث أن الحسين عليه السلام
قالها وقال : هذا الأذان الأول ، يعني أذان رسول الله صلى الله عليه وآله .
وأسند محمد بن منصور الكوفي في كتابه الجامع إلى أبي محذورة أن النبي أمره
بها ، وقال ابن عباس لعمر : ألقيتها من الأذان ، وبها أذن رسول الله صلى الله عليه وآله .
وأبدع الكتف وهو في الصلاة من فعل اليهود والنصارى ، وحذف البسملة
منها ، وزاد ( آمين ) فيها وهي كلمة سريانية يهودية ، ووضع في التشهد الأول
تسليما مع أنهم ؟ ووا قوله عليه السلام : تحليلها التسليم ، ولا خلاف عندهم أن من سلم قبل
التشهد عمدا فلا صلاة له .
ومنها : أنه عطل حد الله لما شهدوه على المغيرة بن شعبة بالزنا فلقن الرابع
وهو زياد بن سمينة فتركها فحد الثلاثة وكيف يجوز له صرف الحد عن مستحقه
الصراط المستقيم — صفحة 21
مساهمون: محمد الباقر البهبودي
ص٢١