لم يتبين له موافقة أحد الأقوال ، حكى الخلاف ولم يجزم
بالقول .
الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا
لم يكن في الباب شئ يدفعه ، وهو الذي رجحه على
القياس .
الأصل الخامس : إذا لم يكن عند الإمام أحمد في
المسألة نص ولا قول للصحابة أو واحد منهم ولا أثر
مرسل أو ضعيف ، ذهب إلى القياس فاستعمله للضرورة .
ولكن كتب الأصول عند الحنابلة قد زادت على
هذه الأصول ، فذكروا الاستصحاب والمصالح والذرائع ،
وربما ذكروا الإجماع ( 1 ) .
انتشار المذاهب الأربعة في الأقطار الإسلامية
اشتهر الأخذ بالمذاهب الأربعة وانتشر العمل بها
في الأقطار الإسلامية ، فهي في القرن الرابع الهجري
هامش
( 1 ) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 4 : 513 .