تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الشرعية الخاصة بالنسب . س 193 : لو أخذت النطفة من الزوج وبعد وفاته لقحت بها بويضة الزوجة ثم وضعت في رحمها ، فأولا : هل يجوز هذا العمل شرعا ؟ وثانيا : هل يكون المولود من ذلك ابنا للزوج وملحقا به شرعا ؟ وثالثا : هل المولود يرث من صاحب النطفة ؟ ج : لا بأس في العمل المذكور في نفسه ، ويلحق الولد بصاحبة البويضة والرحم ولا يبعد إلحاقه بصاحب النطفة ولكن لا يرث منه . س 194 : هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها ؟ ج : لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه ، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما ، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة ، فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة ، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة . س 195 : 1 - المرأة ذات البعل إذا كانت لا تنزل منها بويضة لكونها يائسة أو لغير ذلك ، فهل يجوز أن ينقل إلى رحمها بويضة من زوجة بعلها الثانية بعد تلقيحها بنطفة الزوج ؟ وهل هناك فرق بين أن تكون هي أو الزوجة الثانية دائمة أو منقطعة ؟ 2 - من ستكون أم الطفل من هاتين المرأتين ؟ صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم ؟ 3 - هل يجوز هذا العمل فيما إذا كانت الحاجة إلى بويضة الزوجة الأخرى من أجل ضعف بويضة صاحبة الرحم إلى درجة يخاف من لقاح نطفة الزوج بها أن يولد الطفل مشوها ؟