الشرعية الخاصة بالنسب .
س 193 : لو أخذت النطفة من الزوج وبعد وفاته لقحت بها بويضة الزوجة
ثم وضعت في رحمها ، فأولا : هل يجوز هذا العمل شرعا ؟ وثانيا : هل يكون
المولود من ذلك ابنا للزوج وملحقا به شرعا ؟ وثالثا : هل المولود يرث من
صاحب النطفة ؟
ج : لا بأس في العمل المذكور في نفسه ، ويلحق الولد بصاحبة
البويضة والرحم ولا يبعد إلحاقه بصاحب النطفة ولكن لا يرث منه .
س 194 : هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن
طريق وضع النطفة في رحمها ؟
ج : لا مانع شرعا من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه ، ولكن
يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام
وغيرهما ، وعلى أي حال فإذا تولد طفل عن هذه الطريقة ، فلا يلحق بالزوج
بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة ، ولكن
ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة .
س 195 : 1 - المرأة ذات البعل إذا كانت لا تنزل منها بويضة لكونها يائسة أو
لغير ذلك ، فهل يجوز أن ينقل إلى رحمها بويضة من زوجة بعلها الثانية بعد
تلقيحها بنطفة الزوج ؟ وهل هناك فرق بين أن تكون هي أو الزوجة الثانية دائمة
أو منقطعة ؟
2 - من ستكون أم الطفل من هاتين المرأتين ؟ صاحبة البويضة أو
صاحبة الرحم ؟
3 - هل يجوز هذا العمل فيما إذا كانت الحاجة إلى بويضة الزوجة الأخرى
من أجل ضعف بويضة صاحبة الرحم إلى درجة يخاف من لقاح نطفة الزوج بها
أن يولد الطفل مشوها ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 71
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٧١