التلقيح الصناعي
س 191 : أ - هل يجوز التلقيح الأنبوبي فيما إذا كانت النطفة والبويضة من
زوجين شرعيين ؟
ب - وعلى فرض الجواز ، فهل يجوز أن يتولى اجراء هذه العملية طبيب
أجنبي ؟ وهل الولد المتولد من ذلك يلحق بالزوجين صاحبي النطفة والبويضة ؟
ج - على فرض عدم جواز العملية المذكورة في نفسها ، فهل يستثنى من
الحكم ما لو توقف انقاذ الحياة الزوجية عليها ؟
ج : أ - لا مانع من العمل المذكور في نفسه ، ولكن يجب الاجتناب عن
المقدمات المحرمة شرعا ، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى هذه العملية
فيما لو كانت مستلزمة للنظر أو اللمس الحرام .
ب - يلحق الطفل المتولد عن طريق العملية المذكورة بالزوجين
صاحبي النطفة والبويضة .
ج - قد تقدم جواز العملية المذكورة في نفسها .
س 192 : بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة التي هي
ضرورية لعمل اللقاح يضطرون أحيانا إلى الانفصال أو يواجهون مشكلات
زوجية ونفسية بسبب عدم امكانية علاج المرض وعدم الانجاب ، فهل تجوز
الاستفادة من بويضة امرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في
خارج الرحم ثم نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة ؟
ج : العمل المذكور وإن لم يكن فيه في نفسه إشكال شرعا إلا أن الطفل
المتولد عن هذا الطريق يلحق بصاحبي النطفة والبويضة ويشكل الحاقه
بالمرأة صاحبة الرحم ، فينبغي لهما مراعاة الاحتياط بالنسبة للأحكام