تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠

التلقيح الصناعي

س 191 : أ - هل يجوز التلقيح الأنبوبي فيما إذا كانت النطفة والبويضة من زوجين شرعيين ؟ ب - وعلى فرض الجواز ، فهل يجوز أن يتولى اجراء هذه العملية طبيب أجنبي ؟ وهل الولد المتولد من ذلك يلحق بالزوجين صاحبي النطفة والبويضة ؟ ج - على فرض عدم جواز العملية المذكورة في نفسها ، فهل يستثنى من الحكم ما لو توقف انقاذ الحياة الزوجية عليها ؟ ج : أ - لا مانع من العمل المذكور في نفسه ، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة شرعا ، فلا يجوز للرجل الأجنبي أن يتولى هذه العملية فيما لو كانت مستلزمة للنظر أو اللمس الحرام . ب - يلحق الطفل المتولد عن طريق العملية المذكورة بالزوجين صاحبي النطفة والبويضة . ج - قد تقدم جواز العملية المذكورة في نفسها . س 192 : بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة التي هي ضرورية لعمل اللقاح يضطرون أحيانا إلى الانفصال أو يواجهون مشكلات زوجية ونفسية بسبب عدم امكانية علاج المرض وعدم الانجاب ، فهل تجوز الاستفادة من بويضة امرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحم ثم نقل النطفة الملقحة إلى رحم الزوجة ؟ ج : العمل المذكور وإن لم يكن فيه في نفسه إشكال شرعا إلا أن الطفل المتولد عن هذا الطريق يلحق بصاحبي النطفة والبويضة ويشكل الحاقه بالمرأة صاحبة الرحم ، فينبغي لهما مراعاة الاحتياط بالنسبة للأحكام