تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ج : 1 - لا مانع شرعا في أصل العمل المذكور ، ولا فرق في الحكم بين أن يكون نكاحهما دائمين أو منقطعين أو مختلفين . 2 - الطفل ملحق بصاحبي النطفة والبويضة ، ويشكل الحاقه بصاحبة الرحم أيضا ، فينبغي مراعاة الاحتياط في ترتيب آثار النسب بالنسبة إليها . 3 - قد تقدم جواز هذا العمل في نفسه مطلقا . س 196 : هل يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت في الحالات التالية : أ - بعد وفاته ولكن قبل انتهاء العدة ؟ ب - بعد وفاته وبعد انتهاء العدة ؟ د - لو تزوجت زوجا آخر بعد وفاة زوجها الأول ، فهل يجوز أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول ؟ وهل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني ؟ ج : لا مانع من ذلك في نفسه بلا فرق بين ما قبل انتهاء العدة وما بعدها ولا بين ما لو تزوجت أو لم تتزوج ، وعلى الأول لا فرق أيضا بين أن يكون اللقاح بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني أو في حياته ، ولكن لو كان زوجها الثاني حيا لا بد أن يكون ذلك بإجازة وإذن منه . س 197 : ما هو حكم اتلاف البويضة المخصبة خارج الرحم التي يمكن حفظها في حافظات خاصة لاستمرار حيويتها كي يتم وضعها في رحم صاحبة البويضة عند الحاجة ؟ علما أن حفظ البويضة في هذه الحافظات يكلف أجرة غالية جدا . ج : لا بأس بذلك في نفسه .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 72 | السيد الخامنئي