ج : 1 - لا مانع شرعا في أصل العمل المذكور ، ولا فرق في الحكم بين
أن يكون نكاحهما دائمين أو منقطعين أو مختلفين .
2 - الطفل ملحق بصاحبي النطفة والبويضة ، ويشكل الحاقه
بصاحبة الرحم أيضا ، فينبغي مراعاة الاحتياط في ترتيب آثار النسب
بالنسبة إليها .
3 - قد تقدم جواز هذا العمل في نفسه مطلقا .
س 196 : هل يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت في الحالات التالية :
أ - بعد وفاته ولكن قبل انتهاء العدة ؟
ب - بعد وفاته وبعد انتهاء العدة ؟
د - لو تزوجت زوجا آخر بعد وفاة زوجها الأول ، فهل يجوز أن تلقح
نفسها بماء زوجها الأول ؟ وهل يجوز لها أن تلقح نفسها بماء زوجها الأول بعد
وفاة الزوج الثاني ؟
ج : لا مانع من ذلك في نفسه بلا فرق بين ما قبل انتهاء العدة وما
بعدها ولا بين ما لو تزوجت أو لم تتزوج ، وعلى الأول لا فرق أيضا بين أن
يكون اللقاح بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني أو في حياته ، ولكن
لو كان زوجها الثاني حيا لا بد أن يكون ذلك بإجازة وإذن منه .
س 197 : ما هو حكم اتلاف البويضة المخصبة خارج الرحم التي يمكن
حفظها في حافظات خاصة لاستمرار حيويتها كي يتم وضعها في رحم صاحبة
البويضة عند الحاجة ؟ علما أن حفظ البويضة في هذه الحافظات يكلف أجرة
غالية جدا .
ج : لا بأس بذلك في نفسه .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 72
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٧٢