يقول : إنه في أيام أحد الملوك وقد كان يحب السادة وقفها عليهم من أجل
اعفائهم من الضرائب فما هو الحكم الآن ؟
ج : لا يشترط في ثبوت الوقفية وجود وثيقة خطية عليها ، بل يكفي
لاثبات الوقفية اعتراف ذي اليد المتصرف أو ورثته بعد موته بوقفية ذلك
الملك ، أو إحراز سابقة التعامل مع هذا الملك معاملة الوقف ، أو شهادة
رجلين عدلين على الوقفية أو شهرة الوقفية بنحو تفيد العلم أو الاطمئنان ،
فمع حجة من تلك الحجج على الوقفية يحكم بها وإلا فيحكم بملك
المتصرف لما هو تحت يده .
س 991 : توجد وثيقة وقف لملك ترجع إلى خمسمائة سنة ، فهل يحكم
بوقفية هذا الملك الآن أم لا ؟
ج : مجرد وثيقة الوقف ليست حجة شرعية على الوقفية ما لم توجب
الاطمئنان بصدق مضمونها ، ولكن إذا كانت وقفية ذلك الملك شائعة بين
الناس خصوصا المعمرين منهم بحيث يفيد العلم أو الاطمئنان بالوقفية ،
أو أقر بذلك ذو اليد عليه أو أحرز أنه كان يتعامل فيه سابقا معاملة الوقف
فهو محكوم بالوقفية ، وعلى أي حال فمرور الزمان لا يوجب خروج الملك
الموقوف عن الوقفية .
س 992 : ورثت ثلاثة حصص من ماء نهر من والدي ، والآن علمت أن هذه
الحصص الثلاثة التي اشتراها والدي كانت من مجموعة 100 حصة كانت 15
حصة منها موقوفة ، وليس معلوما أن هذه الحصص الثلاث من أي قسم هل هي
من الوقف أو مما كان ملكا للبايع فما هو تكليفي ؟ فهل يكون هذا الشراء باطلا
وتكون لي مطالبة البائع الأول الذي لا يزال حيا ، بالثمن ؟
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 365
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٦٥