ليصرفه في جهة الوقف ، وإذا كانت التصرفات في هذا النوع من الأوقاف في
حكم إتلاف العين فهي موجبة للضمان ويجب أن يدفع المتصرف عوض
عين الموقوفة إلى متولي الوقف ، ليشتري به ملكا آخر ويجعله وقفا مكان
الوقف الأول لتصرف عوائده في جهة الوقف .
س 987 : استأجر شخص قبل سنين محلا لم يكتمل بناؤه ودفع إلى المؤجر
آنذاك ثمن السرقفلية ثم أكمل بناءه بإجازة المالك من مال إجارة المبنى نفسه ،
وخلال مدة الإجارة اشترى من المالك نصف المبنى بسند رسمي ، والآن يدعى
أن المبنى المذكور وقف ويدعي نائب التولية أنه يجب أن تدفع السرقفلية
مجددا ، فما هو الحكم ؟
ج : لو ثبت أن أرض البناء وقف أو اعترف بذلك المستأجر ، فلا اعتبار
لشئ من الامتيازات التي أخذها من مدعي الملكية بالنسبة لأرض البناء
الموقوفة ، بل يجب عقد اتفاق جديد مع المتولي الشرعي للوقف من
أجل استدامة التصرف في المبنى المذكور .
س 988 : إذا كانت وقفية الأرض محرزة ولكن جهة الوقف غير معلومة ، فما
هو تكليف الساكنين والمزارعين في تلك الأرض ؟
ج : لو كان للأرض الموقوفة متول خاص ، وجب على المتصرفين
الرجوع إليه واستئجار الأرض منه ، وإن لم يكن لها متول خاص فولايتها
للحاكم الشرعي ، ويجب على المتصرفين مراجعته ، وأما بالنسبة
لمصرف عوائد الوقف المتردد بين المحتملات فإن كانت المحتملات
متصادقة وغير متباينة ، كالسادة والفقراء والعلماء وأهل بلد كذا ، يجب أن
تصرف العوائد في القدر المتيقن منها ، ولو كانت الاحتمالات متباينة وغير
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 363
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٦٣