متصادقة ، فإن كانت محصورة في أمور معينة فيجب تعيين المصرف
بالقرعة ، وإن كان الاحتمال بين أمور غير محصورة ، فإن كان بين عناوين
أو أشخاص غير محصورة ، كما لو علم أنه وقف على الذرية ولكن لم يعلم
أنهم ذرية أي شخص من الأشخاص غير المحصورين ؟ كانت منافع الوقف
في مثل ذلك بحكم مجهول المالك ، فيجب التصدق بها على الفقراء ، وإن كان
الاحتمال بين جهات غير محصورة ، كما لو تردد بين الوقف لمسجد أو
مشهد أو قنطرة أو إعانة الزوار ونحو ذلك ، فيجب صرف العوائد في مثل
ذلك في وجوه البر بشرط عدم الخروج عن المحتملات .
س 989 : هناك أرض كانت منذ زمن طويل مقبرة لأموات الأهالي ومدفون
فيها أيضا أحد أولاد الأئمة ( عليهم السلام ) وقد بنوا فيها قبل ثلاثين سنة مكانا لغسل
الأموات ، ولكن لم يعلم هل هذه الأرض وقف لدفن الأموات أم لمقام ابن
الأئمة ( عليهم السلام ) المدفون فيها ؟ ولا ندري هل كان بناء المغتسل فيها للأموات
مشروعا أم لا ؟ وعليه ، فهل يجوز لهم تغسيل أمواتهم في هذا المغتسل أم لا ؟
ج : يجوز لهم كما في السابق تغسيل الميت في ذلك المغتسل وكذا
دفن موتاهم في تلك الأرض التي هي من مرافق صحن المقام ما لم تعلم
مغايرة ذلك لجهة وقفها .
س 990 : بعض الأراضي في منطقتنا التي يقوم الناس بزراعتها
وتشجيرها ، قد اشتهر فيما بين الأهالي أنها وقف لمقام أحد أولاد الأئمة ( عليهم السلام )
الموجود في المنطقة ، والمتولي للوقف هم السادة القاطنون فيها ، إلا أنه لا يوجد
دليل على وقفيتها ، ويقال : إنه كان هناك سند على الوقفية لكنه احترق وقد شهد
الناس أيام النظام السابق على وقفيتها منعا من تقسيم الأراضي ، وبعضهم
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 364
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٦٤