الشوارع والحدائق العامة وبناء المباني الحكومية ، فصادرتها بعض
المؤسسات والدوائر الحكومية من دون إذن وإجازة المتولي الشرعي ومن
دون دفع أجرة الموقوفة ولا دفع عوضها . فهل يجوز لهم ذلك ؟ وهل يكون على
من تصرف في هذه الأراضي الموقوفة عوضها أو قيمتها ؟ وهل تكون عليه
أجرة المثل عن تصرفاته من حين التصرف ؟ وهل يجب استئذان حاكم الشرع
في دفع قيمة الموقوفة أو في دفع عين أخرى عوضا عنها من طرف المؤسسات
والإدارات ، أو أنه يجوز لإدارة الأوقاف أو متولي الوقف الاتفاق معهم على
العوض أو القيمة مع مراعاة الغبطة والمصلحة ؟
ج : لا يجوز لأحد أن يتصرف في الوقف بلا إذن وإجازة من المتولي
الشرعي ، كما أنه لا يجوز التصرف فيما كان من وقف المنفعة إلا بعد
استئجاره من متولي الوقف ، ولا يجوز بيع وتبديل الوقف القابل للانتفاع
منه في الجهة التي وقف عليها ، وإذا أتلفه شخص فهو ضامن له ، وإذا
تصرف فيه وانتفع به من دون استئجاره من متوليه الشرعي فهو ضامن
لأجرة المثل ويجب عليه دفعها للمتولي الشرعي ليصرفها في جهة الوقف ،
بلا فرق في ذلك بين الأشخاص والمؤسسات والدوائر الحكومية ، ويجوز
لمتولي الوقف بلا مراجعة إلى الحاكم الاتفاق مع المتصرف أو المتلف
على الأجرة أو على العوض مع مراعاة غبطة الوقف .
س 970 : هناك أرض موقوفة ، لها طريق يصلح لمرور المشاة فقط ، والآن
بسبب بناء دور سكنية في جوارها لا بد من توسعته ، فهل يجوز توسعته من
طرفيه بالمناصفة بين الأرض الموقوفة والأملاك الشخصية ؟ وعلى فرض عدم
الجواز ، فهل يجوز استئجار ذلك المقدار من الأرض من متولي الوقف من
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 355
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٥٥