س 973 : وقف شخص قطعة أرض مع حصة من الماء لقراءة التعزية للإمام
الحسين ( عليه السلام ) التي تقام في مسجد الحي في إحدى ليالي محرم أو صفر وفي ليلة
شهادة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقد أوصى مؤخرا أحد ورثة الواقف بجعل الأرض
تحت تصرف وزارة الصحة لانشاء المستوصف فيها فما هو حكم ذلك ؟
ج : لا يجوز له ولا لغيره تغيير الوقف عن وقف المنفعة بوقف
الانتفاع بجعل الأرض تحت تصرف الوزارة المذكورة لانشاء المستوصف
فيها ، ولكن لا مانع من إجارتها لبناء المستوصف فيها لتصرف الأجرة في
جهة الوقف شريطة أن تكون في ذلك مصلحة الوقف .
س 974 : هل يجوز اعطاء الأراضي الموقوفة لأجل بناء المسجد أو
الحسينية عليها ؟
ج : الأرض الموقوفة غير قابلة للوقف مجددا بعنوان المسجد أو
الحسينية أو غير ذلك ، ولا يجوز لأحد اعطاؤها مجانا لبناء مصلى أو شئ
من المرافق العامة التي يحتاجها الناس ، ولكن لا مانع من إجارتها من قبل
المتولي الشرعي لبناء مصلى أو مدرسة أو حسينية عليها ، بل لا مانع من
إجارتها إلى مدة معتنى بها لبناء المسجد عليها مع رعاية مصلحة الوقف
وتصرف أجرتها في الجهات المعينة للوقف .
س 975 : ما معنى الوقف العام والوقف الخاص ؟ حيث يقول البعض إنه
يجوز تغيير الوقف الخاص على خلاف ما قصده الواقف وتحويله إلى ملك
خاص . فهل هذا صحيح ؟
ج : العموم والخصوص في الوقف إنما هما بملاحظة الموقوف عليه
فالوقف الخاص هو الوقف على شخص أو أشخاص معينين كالوقف على
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 357
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٥٧