الأمناء ، ومع تعدد المتولي الخاص واختلافهم أو عدم تعيين المتولي من
الواقف فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي .
س 964 : إذا كان وصف الأرشد الأصلح شرطا في تولية الأكبر سنا من بين
الموقوف عليهم ، فهل يجب أيضا اثبات الرشد والصلاح ، أو أن مجرد كونه
الأكبر سنا تعتبر أصلا في الأصلحية والأرشدية ؟
ج : لا بد في كل شرط من شروط تصدي التولية من إحرازه .
س 965 : وقف شخص أملاكه على مجالس العزاء لحضرة أبي عبد الله
الحسين ( عليه السلام ) في أيام محرم وغيره ، وولى عليها من بعده أولاده جيلا بعد جيل ،
وجعل ثلث منافع الأملاك للمتولي ، فلو وجد في زمان للواقف أولاد ذكور وإناث
من الطبقة الأولى والثانية والثالثة ، فهل تكون تولية الوقف لجميعهم بالاشتراك
ويقسم حق التولية على جميعهم ؟ وعلى فرض التقسيم على الجميع ، فهل يكون
بالتساوي بين الذكور والإناث أم بالتفاوت ؟
ج : ما لم تكن هناك أية قرينة على إرادة الترتيب حسب طبقات الإرث
وتقديم البطن السابق على اللاحق فجميع الطبقات الموجودة في كل زمان
يتولون الوقف بنحو الاشتراك والتساوي ، ويقسم عليهم حق التولية
بالتساوي بلا فرق في ذلك بين الذكور والإناث .
س 966 : إذا جعل الواقف تولية الوقف من بعده لمطلق العلماء والمجتهدين ،
فهل يحق لأحد من العلماء الذي ليس مجتهدا أن يقوم بشؤون التولية ؟
ج : ما لم يحرز أن مراده من العلماء هو خصوص المجتهدين منهم فلا
مانع من تولية العالم الديني وإن لم يكن حائزا لرتبة الاجتهاد .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 353
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٣٥٣