ج : الموسيقى المطربة اللهوية هي التي تخرج الانسان نوعا عن
حالته الطبيعية بسبب ما تحتويه من خصائص مما تتناسب مع مجالس
اللهو والمعصية ، والمرجع في تشخيص الموضوع هو العرف .
س 45 : هل لشخصية العازف ولمكان العزف أو الغرض والهدف منه
مدخلية في حكم الموسيقى ؟
ج : المحرم من الموسيقى إنما هو الموسيقى المطربة اللهوية
المتناسبة مع مجالس اللهو والمعصية ، وقد تكون لشخصية العازف أو
للكلام المصحوب بالألحان أو للمكان أو لسائر الظروف الأخرى مدخلية
في اندراج الموسيقى تحت الموسيقى المطربة اللهوية المحرمة أو تحت
عنوان الحرام الآخر ، كما إذا صارت لأجل تلك الأمور مؤدية إلى ترتب
مفسدة .
س 46 : هل المعيار في حرمة الموسيقى كونها مطربة لهوية فقط ، أم
يؤخذ أيضا مقدار ما تتضمنه من الإثارة ؟ وإذا كان فيها ما يدفع المستمع إلى
الحزن أو البكاء فما هو حكمها ؟ وما هو حكم قراءة وسماع الغزليات التي تعزف
بصورة اللحن الثلاثي والمصحوبة بالموسيقى ؟
ج : الميزان في ذلك ملاحظة كيفية الموسيقى والعزف بحسب طبعها
مع جميع خصوصياتها ومميزاتها وأنها من نوع الموسيقى المطربة
اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والفسق أم لا ، فما تكون بحسب طبعها من
نوع الموسيقى اللهوية تكون حراما سواء تضمنت الإثارة أم لا ، وسواء
دفعت المستمع إلى الحزن والبكاء أو إلى غير ذلك أم لا . وإذا كانت
الغزليات المصحوبة بالموسيقى على هيئة الغناء أو العزف اللهوي
المناسب لمجالس اللهو واللعب فهي حرام .
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 21
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٢١