الموسيقى والغناء
س 42 : ما هو المميز للموسيقى المحللة عن الموسيقى المحرمة ؟ وهل
الموسيقى الكلاسيكية محللة ; حبذا لو تعطوننا ضابطة لذلك ؟
ج : ما كانت منها تعد بنظر العرف من الموسيقى اللهوية المطربة
المتناسبة مع مجالس اللهو والباطل ; فهي الموسيقى المحرمة . بلا فرق
في ذلك بين الموسيقى الكلاسيكية وغيرها ، وتشخيص الموضوع موكول
إلى نظر المكلف العرفي ، والموسيقى التي ليست كذلك لا بأس بها في
نفسها .
س 43 : ما هو حكم الاستماع إلى الأشرطة المرخصة من منظمة الاعلام
الاسلامي أو من مؤسسة إسلامية أخرى ؟ وما هو حكم استعمال الآلات
الموسيقية كالكمان والفيليون والناي والمزمار ؟
ج : جواز الاستماع إلى الأشرطة موكول إلى تشخيص المكلف نفسه ،
فإن رأى أنها لا تحتوي على الغناء ولا على الموسيقى اللهوية المتناسبة
مع مجالس اللهو والباطل ولا على المطالب الباطلة فلا بأس في استماعه
إليها ، وأما مجرد الترخيص من منظمة الاعلام الاسلامي أو أية مؤسسة
إسلامية أخرى فليس حجة شرعية على الإباحة ، ولا يجوز استعمال آلات
الموسيقى في الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو
والعصيان ، وأما استعمالها المحلل لأغراض عقلائية فلا مانع منه ،
وتشخيص المصاديق موكول إلى نظر المكلف نفسه .
س 44 : ما هو المقصود من الموسيقى المطربة اللهوية ؟ وما هو طريق
تشخيص الموسيقى المطربة اللهوية من غيرها ؟