س 315 : في الوقت الحاضر يستفاد من الكحول ( وهو مسكر في واقع الأمر )
في صنع كثير من الأدوية ولا سيما ( الأدوية المشروبة ) ، والعطور ( ولا سيما أنواع
الكولونيا التي تستورد من الخارج ) ، فهل تجيزون للشخص العارف ، أو غير
العارف بذلك ببيع وشراء ، وتهيئة واستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى
للمذكورات ؟
ج : الكحول الذي لا يعلم كونه من صنف المسكر المائع بالأصالة
محكوم بالطهارة ، وبيع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به لا
إشكال فيه .
س 316 : هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد والأدوات الطبية
مثل المحرار وغيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية والعلاج بواسطة
الطبيب والفريق الطبي ؟ والكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضا ،
ومعادلته - HOOH C 2 - فهل تجوز الصلاة في اللباس الذي سقطت عليه قطرة أو
أكثر من هذا الكحول ؟
ج : الكحول الذي لم يكن مائعا بالأصالة محكوم بالطهارة ، وإن
كان مسكرا ، واستعماله في الأمور الطبية وغيرها لا مانع منه ، والصلاة
في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة ولا يحتاج إلى تطهيره .
س 317 : هناك مادة تسمى ( كفير ) وهي تستخدم في مجال صنع الأغذية
والأدوية ، وفي أثناء التخمير يحصل 5 % أو 8 % من الكحول في المادة المنتجة وهذا
المقدار القليل من الكحول لا يوجب أي نوع من السكر عند المستهلك ، فهل هناك
مانع من الناحية الشرعية لاستخدام تلك المادة أم لا ؟