س 312 : في حالة وجود شخص في بيت إنسان ، أو في بيت بعض أقاربه ، أو
كان من الذين يترددون إلى منزل شخص ما ، وهذا الشخص ممن لا يهتم بالطهارة
والنجاسة وصار سببا في تنجيس البيت والأدوات الموجودة فيه على نطاق واسع
بحيث لا يمكن غسلها وتطهيرها ، فما هو تكليفهم في هذه المسألة ؟ وعلى هذا
الفرض كيف يمكن للانسان أن يبقى طاهرا ، ولا سيما في الصلاة التي تعتبر الطهارة من
شروط صحتها ؟ وما هو الحكم في هذا المورد ؟
ج : لا يلزم تطهير تمام البيت ، وطهارة لباس المصلي ومحل
مسجد الجبهة تكفي في صحة الصلاة ، ونجاسة البيت وأثاثه لا توجب
تكليفا زائدا عن مراعاة الطهارة في الصلاة وفي الأكل والشرب .
المسكر ونحوه س 313 : ما هو حكم عصير العنب والتمر الذي يغلي بالنار ولم يذهب ثلثاه
ولكنه غير مسكر ؟
ج : شربه حرام ، ولكنه ليس نجسا .
س 314 : يقال : إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على مائه وكان معه
عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فإن الباقي بعد الغلي يكون حراما ،
فهل هذا الكلام صحيح أم لا ؟
ج : إذا كان ماء حبات العنب قليلا جدا ومستهلكا في ماء الحصرم
على نحو لا يصدق عليه ماء العنب فهو حلال ، ولكن إذا غلت حبات
العنب نفسها بالنار فهي حرام .