حتى لو كان جافا لأنني أقول : إن تلك الشعيرات سقطت فيه ، فهل هذا الاحتياط
لازم ؟
ج : اللباس الذي يوضع أثناء التطهير في إناء ويصب عليه ماء
الأنبوب ويكون الماء مستوعبا للباس ، فاللباس والإناء والماء الذي
داخل الإناء وشعيرات اللباس التي انفصلت عنه وطفت على الماء ،
جميعها طاهرة . والشعيرات أو الغبار الذي تساقط من اللباس النجس
يكون طاهرا ، إلا أن يحصل اليقين بأنها انفصلت من الموضع النجس .
ولا يلزم الاحتياط بمجرد الشك في أصل الانفصال ، أو في الانفصال من
الموضع المتنجس .
س 302 : ما هو مقدار الرطوبة إلى توجب السراية من شئ لشئ آخر ؟
ج : المناط في الرطوبة المسرية هو : كون الرطوبة بحيث تنتقل
بنحو محسوس من الجسم الرطب إلى الجسم الآخر عند ملامسة
أحدهما للآخر .
س 303 : ما هو حكم الملابس التي تعطى إلى محلات الغسل والتجفيف من
جهة الطهارة ؟ ومن اللازم ذكره إن أتباع الأقليات الدينية ( اليهود والنصارى و . . )
يعطون ملابسهم إلى نفس تلك المحلات من أجل غسلها وتجفيفها أيضا ، علما أن
أصحاب تلك المحلات يستخدمون المواد الكيماوية في غسل الملابس .
ج : اللباس الذي يعطى إلى محلات الغسل والتجفيف إذا لم يكن
نجسا فيما سبق فمحكوم بالطهارة ، والملامسة مع ألبسة أتباع الأقليات
الدينية من أهل الكتاب لا توجب النجاسة .