ج : لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها ، إلا أن تخرج منك رطوبة
ترافقها العلامات الشرعية لخروج المني ، أو تتيقن بخروج المني منك .
س 187 : هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مسقطا لتكليف
المرأة الجنب ؟
ج : في الفرض المذكور صحة الغسل محل إشكال .
س 188 : المرأة الجنب حال الحيض هل يجب عليها غسل الجنابة بعد أن تطهر
أم أنه لا يجب عليها لأنها كانت غير طاهرة ؟
ج : يجب عليها غسل الجنابة مضافا إلى غسل الحيض ، ويجوز أن
تكتفي بغسل الجنابة ، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين .
س 189 : في أي صورة يحكم على الرطوبة الخارجة من الإنسان بأنها مني ؟
ج : إذا كانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدفق فلها حكم المني .
س 190 : يشاهد في بعض الموارد وبعد الاغتسال بقايا من الصابون على
أطراف أظفار اليد أو الرجل ، والتي لا ترى حين الاغتسال داخل الحمام ، ولكن
بعد الخروج من الحمام والالتفات يظهر بياض الصابون فما هو التكليف ؟ والحال أن
بعض الأفراد يغتسلون ويتوضأون وهم جاهلون أو غير ملتفتين إلى ذلك ، علما
أنه من غير المتيقن وصول الماء إلى تحت البياض .
ج : مجرد وجود قشرة الكلس ، أو الصابون التي تظهر بعد جفاف
الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل ، إلا أن تمنع من صدق غسل
البشرة .
س 191 : ما هو حكم الرطوبة التي تخرج عند تقبيل وملاعبة الزوج لزوجته ؟