الحاجة إلى ذلك ؟ وما هو حكم إحراق الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة
والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة إلى محوها تحفظا على الأسرار ؟
ج : لا اشكال في دفنها في التراب ، أو في تحويلها إلى عجين
بالماء ، وأما الإحراق فمشكل ، وإذا عد هتكا فلا يجوز ، إلا إذا اقتضت
الضرورة ولم يتيسر اقتطاع الآيات القرآنية ، والأسماء المباركة منها .
س 176 : ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة والآيات القرآنية تقطيعا كثيرا ،
بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين وتصبح غير قابلة للقراءة ، وهل يكفي في محوها
وإسقاط أحكامها تغيير صورتها الخطية بإضافة حروف عليها ، أو بحذف بعض
حروفها ؟
ج : لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات
القرآنية ، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف
التي رسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة ، نعم لا يبعد في تغيير صورة
الحرف زوال الحكم إلحاقا له بالإمحاء ، وإن كان الأحوط التجنب . أحكام غسل الجنابة
س 177 : هل يجوز للجنب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق
الوقت أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاء ؟
ج : لو لم يسع الوقت لتطهير البدن والثوب ، أو تبديل الثوب ، ولم
يتمكن من الصلاة عاريا لبرد ونحوه صلى مع التيمم بدلا عن غسل
الجنابة في النجس ويجزيه ولا يجب عليه القضاء .