رميها في الأماكن التي توجب الهتك والإهانة .
س 167 : هل يجوز مس الكلمات المنقوشة على الخواتم ؟
ج : إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا
يجوز مسها بدونها .
س 168 : هل يجوز لأصحاب المحلات تغطية ما يبيعونه بالصحف ؟ ونحن على
يقين بأنها تشتمل على اسم الله تعالى ؟ وهل يجوز مسها من غير وضوء ؟
ج : لا إشكال في الاستفادة من الصحف لتغطية المبيعات إذا لم
تعتبر ذلك هتكا لاسم الله تعالى وللآيات القرآنية ، ولأسماء الأئمة
المعصومين عليهم السلام المكتوبة فيها ، لكن لا يجوز لغير المتوضئ مسها في
صورة علمه بها .
س 169 : ما هو حكم درج أسماء الأنبياء عليهم السلام والآيات القرآنية في الصحف
مع احتمال احتراقها أو وقوعها تحت اليد ، أو القدم ؟
ج : لا مانع شرعا من كتابة آيات القرآن الكريم وأسماء
المعصومين عليهم السلام في الصحف والمجلات وغيرها ، ولكن يجب
الاجتناب عن هتكها وتنجيسها ، وعن مسها بلا طهارة .
س 170 : ما هو حكم رمي وطرح ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار
والجداول ؟ وهل يعد ذلك إهانة ؟
ج : لا مانع من رميه في الأنهار ، ولا في الجداول إذا لم يعد ذلك
إهانة بنظر العرف .
س 171 : هل يشترط عند رمي أوراق الامتحانات المصححة في النفايات ، أو