تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة الاستفتاءات — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
رميها في الأماكن التي توجب الهتك والإهانة .
س 167 : هل يجوز مس الكلمات المنقوشة على الخواتم ؟ ج : إذا كانت من الكلمات التي يشترط في جواز مسها الطهارة فلا يجوز مسها بدونها .
س 168 : هل يجوز لأصحاب المحلات تغطية ما يبيعونه بالصحف ؟ ونحن على يقين بأنها تشتمل على اسم الله تعالى ؟ وهل يجوز مسها من غير وضوء ؟ ج : لا إشكال في الاستفادة من الصحف لتغطية المبيعات إذا لم تعتبر ذلك هتكا لاسم الله تعالى وللآيات القرآنية ، ولأسماء الأئمة المعصومين عليهم السلام المكتوبة فيها ، لكن لا يجوز لغير المتوضئ مسها في صورة علمه بها .
س 169 : ما هو حكم درج أسماء الأنبياء عليهم السلام والآيات القرآنية في الصحف مع احتمال احتراقها أو وقوعها تحت اليد ، أو القدم ؟ ج : لا مانع شرعا من كتابة آيات القرآن الكريم وأسماء المعصومين عليهم السلام في الصحف والمجلات وغيرها ، ولكن يجب الاجتناب عن هتكها وتنجيسها ، وعن مسها بلا طهارة .
س 170 : ما هو حكم رمي وطرح ما اشتمل على أسماء الله تعالى في الأنهار والجداول ؟ وهل يعد ذلك إهانة ؟ ج : لا مانع من رميه في الأنهار ، ولا في الجداول إذا لم يعد ذلك إهانة بنظر العرف .
س 171 : هل يشترط عند رمي أوراق الامتحانات المصححة في النفايات ، أو
أجوبة الاستفتاءات — صفحة 50 | السيد الخامنئي