ج : ليس للنقاط النافرة التي هي علامات على الحروف الأصلية
حكم الحروف الأصلية ، ولا يتوقف مسها - في الموارد التي تستعمل
فيها بعنوان كونها علامات على حروف القرآن الكريم والأسماء الطاهرة -
على الطهارة من الحدث .
س 156 : ما هو حكم مس غير المتوضئ لأسماء الأشخاص كعبد الله ،
وحبيب الله ؟
ج : لا يجوز لغير المتطهر مس لفظ الجلالة ، ولو كان جزءا من اسم
مركب .
س 157 : هل يجوز للحائض لبس القلادة التي نقش عليها الاسم المبارك
للنبي صلى الله عليه وآله ؟
ج : لا إشكال في تطويق العنق بها ، إلا أنه يجب أن لا يلامس الاسم
البدن .
س 158 : هل حرمة مس كتابة القرآن الكريم من دون طهارة مختصة بما إذا
كانت في المصحف الشريف ؟ أو تشمل ما لو كانت في كتاب آخر ، أو لوح ، أو جدار
وغير ذلك ؟
ج : لا تختص بالمصحف الشريف ، بل تعم الكلمات والآيات
القرآنية ، ولو كانت في كتاب آخر ، أو في جريدة ، أو مجلة ، أو لوح ، أو
منقوشة في جدار وغير ذلك .
س 159 : عائلة تستعمل آنية لأكل الأرز كتب عليها آيات قرآنية منها :
آية الكرسي ، ومقصودهم من ذلك حصول الخير والبركة ، فهل هناك