المؤنة س 921 : إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد انتفع من كتبها في فترات معينة ،
ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الاستفادة منها مرة أخرى ، ولكنه يحتمل أن
ينتفع بها في المستقبل ، فهل يتعلق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من
الكتب ؟ وهل يوجد فرق في تعلق الخمس بها بين كونه هو المشتري أم والده ؟
ج : إذا كانت مورد حاجته للمراجعة إليها في المستقبل ، وبالمقدار
المناسب لشأنه العرفي فليس فيها خمس ، حتى وإن لم ينتفع منها مدة
من الزمن ، وكذلك إذا كانت الكتب إرثا أو مهداة من قبل الوالدين ، أو
الآخرين فليس فيها خمس .
س 922 : هل يتعلق الخمس بالذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته أم لا ؟
ج : إذا كان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه فلا خمس عليه .
س 923 : هل يتعلق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفا لشراء كتب من المعرض
الدولي للكتاب ( في طهران ) ولم يتم إرسال الكتاب لحد الآن ؟
ج : إذا كان الكتاب المقصود مورد حاجة ، وبالمقدار المتعارف
المناسب لشأن الشخص عرفا ، وكان تأمينه متوقفا على دفع الثمن سلفا
فلا خمس فيه .