س 924 : لو كان لشخص أرض ثانية لائقة بشأنه ، وكان بحاجة إليها لأنه ذو
عائلة ، ولم يتمكن من البناء عليها خلال سنته الخمسية ، أو لم يتم البنا في سنة
واحدة ، فهل يجب عليه الخمس ؟
ج : لا فرق في عدم وجوب الخمس في العرصة التي يكون بحاجة
إليها لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بين قطعة واحدة أو متعددة ، ولا
بين مسكن واحد أو أكثر ، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إليها
بحسب حاله وشأنه العرفي واقتضاء وضعه المالي للبناء التدريجي .
س 925 : يوجد طقم من الأواني المنزلية ، فهل استعمال بعضه يكفي في عدم
وجوب الخمس فيه ؟
ج : المناط في عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنزل هو صدق
الاحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به ، وإن لم يستعملها طول
السنة .
س 926 : إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلا حتى دار عليها الحول ، ولكنه
بحاجة إليها لأجل استعمالها للضيوف ، فهل يجب الخمس فيها ؟
ج : لا يجب الخمس فيها .
س 927 : مع الأخذ بعين الاعتبار فتوى الإمام الخميني ( قدس سره ) في مسألة
جهاز العروس الذي تأخذه البنت إلى بيت الزوج عند زواجها ، فإذا كان متعارفا
في منطقة ما إن عائلة الزوج هي التي تقوم بتأمين وإعداد أثاث وحوائج المنزل ،
ولهذا يقومون بشرائها تدريجا وبمرور الزمان فيدور عليها الحول فما هو حكمها ؟
ج : إذا كان تأمين الأثاث ولوازم الحياة للمستقبل يعد عرفا من