النقود بمالك تلك البناية أو بوارثه القانوني ، كالمشتري أم لا ؟
ج : حكمها حكم الكنز وقد تقدم بيانه .
س 914 : لدينا شبهة وهي : أن إخراج خمس المعادن المستخرجة واجب في
الوقت الحاضر ، لأن وجوب خمس المعادن من الأحكام المسلمة عند الفقهاء
العظام ، ومجرد قيام الحكومة بإنفاقها على البلاد وعلى المسلمين لا يمنع من وجوب
الخمس ، لأن الاستخراج إما أن يقع من قبل الحكومة بالأصالة ، ومن ثم تصرفه
على الشعب وفي هذه الحالة تكون كالشخص الذي يقوم باستخراج المعادن ثم
يهبها أو يهديها أو يتصدق بها على شخص آخر ، وهذا يشمله إطلاق أدلة الخمس
أيضا إذ لا دليل على التقييد ، أو أن الحكومة تستخرج المعادن بالوكالة عن الشعب
- وفي الواقع يكون المستخرج هو الشعب - وهي كسائر الوكالات يجب فيها
الخمس على الموكل ، أو بالولاية على الشعب ، وفي هذه الحالة إما أن يكون نفس
الولي هو المستخرج ، أو أن يكون كالنيابة حيث يعتبر المولى عليه هو المستخرج في
الواقع ، وعلى أي حال لا يوجد دليل في البين على خروجها - المعادن - من
العمومات ، كما أن المعدن بنفسه حينما يبلغ حد النصاب يكون متعلقا للخمس ،
وليس مثل الأرباح - التي بصرفها وهبتها - تحسب من مؤنة السنة وتستثنى من
الخمس فما رأي سماحتكم في هذه المسألة المهمة ؟
ج : من شروط وجوب الخمس في المعادن أن يستخرجها
شخص ، أو أشخاص بالاشتراك بشرط بلوغ نصيب كل واحد منهم
النصاب ، على أن يكون ما استخرجه منها ملكا له ، وحيث إن المعادن
التي تستخرجها الحكومة ليست ملكا خاصا لشخص أو أشخاص ، بل
هي ملك للجهة فيكون شرط وجوب الخمس فيها مفقودا ، ومعه لا مجال