إلى المنجم والعمل في داخله ، وعند استخدام آلات العمل يدخل الغبار إلى فمي ،
وتجري علي بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضا ، فما هو تكليفي ؟ وهل صومي في
تلك الحالة صحيح أم لا ؟
ج : ابتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه فيجب التحرز عنه ،
ولكن مجرد دخوله إلى الفم والأنف من غير أن يبتلع ليس مبطلا
للصوم .
س 820 : إذا احتقن الصائم بإبرة تحتوي على المغذي والفيتامين فما هو حكم
صومه ؟
ج : إذا إحتوت الحقنة على المغذي وكانت عن طريق الوريد ،
فالأحوط للصائم اجتنابها ، ولو استخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك
اليوم .
س 821 : صام شخص شهر رمضان وخلال أيامه أتى بما كان يعتقد أنه مضر
بصومه ، ثم تبين له بعد شهر رمضان بأنه غير مضر بصومه فما هو حكم صومه ؟
ج : إذا لم يقصد نقض الصوم ، ولم يأت بما يبطل الصوم واقعا
فصومه صحيح .
كفارة الصوم ومقدارها س 822 : هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المد من الطعام ليشتري به طعاما لنفسه ؟
ج : إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاما ثم
يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه .