ثلث تركته وكان وافيا لجميع ما عليه من الصلاة والصيام فيجب صرف
ثلث التركة فيه .
س 556 : في حال موت الولد الأكبر من الذكور الذي كان عليه قضاء صلاة
الأب هل تعتبر ذمة وارث الولد الأكبر مشغولة به ، أو أن القضاء ينتقل إلى الولد
الثاني من الذكور من أولاد الجد ؟
ج : ما وجب على الابن الأكبر من قضاء صلاة وصيام أبيه لا يجب
على ابنه ، ولا على أخيه قضاؤه .
س 557 : إذا لم يكن الأب يصلي بتاتا ، فهل تكون جميع صلواته قضاء ويجب
على الابن الأكبر الإتيان بها ؟
ج : الأحوط هو القضاء عنه في هذه الصورة أيضا .
س 558 : الأب الذي ترك جميع أعماله العبادية عن عمد هل يجب على الابن
الأكبر الإتيان بجميع ما فات من صلاة وصيام أبيه والذي يبلغ مقداره 50 سنة ؟
ج : لا يبعد القول بعدم وجوب القضاء على الولد الأكبر في صورة
الترك العمدي ، ولكن لا يترك الاحتياط بالقضاء عنه في مثل هذه الصورة
أيضا .
س 559 : إذا كان على الابن الأكبر قضاء صلاة وصيام وقد أضيف إليها قضاء
صلاة وصيام الأب ، فأيهما يقدم ؟
ج : يتخير في هذا المجال فبأيهما بدأ كان صحيحا .
س 560 : لي والد عليه مقدار من صلاة القضاء ، ولكنه لا يستطيع قضاءها ،
وأنا الابن الأكبر للعائلة ، فهل يجوز - وهو ما زال حيا - أن أصلي صلواته الفائتة أو
أن أستأجر شخصا للقيام بهذا العمل ؟
ج : لا تصح النيابة عن الشخص الحي في قضاء الصوم والصلاة .