وواجباتهم لعدة
سنوات ، ولكن بعد رسالة الإمام الراحل تابوا إلى الله تعالى ، وهم
الآن لا يستطيعون قضاء ما فاتهم ، فما هو حكمهم ؟
ج : يجب عليهم تدارك وقضاء ما فات بأي مقدار ممكن .
س 547 : شخص مات وعليه قضاء صيام شهر رمضان وقضاء صلاة كذلك ،
وقد ترك مقدارا من ماله ، فإذا صرف ذلك المال في قضاء صوم شهر رمضان
فسوف يبقى قضاء الصلاة ، والعكس صحيح ، ففي هذه الحالة أيهما يقدم على
الأخر ؟
ج : لا ترجيح بين الصلاة والصيام ، فما دام حيا يجب عليه بنفسه
أن يأتي بقضاء الصلاة والصوم ، وإذا لم يأت ذلك بنفسه فعليه أن
يوصي في آخر عمره ليستأجروا عنه من محل ثلث تركته من يقوم
بقضاء صلاته وصيامه بقدر ما يفي به الثلث .
س 548 : كنت أصلي في أغلب الأوقات ، وقضيت بعض ما فاتني منها ، وهذه
الصلوات الفائتة كانت تتمثل بالصلوات التي كنت نائما في أوقاتها ، أو أن بدني
ولباسي كانا نجسين وتثاقلت عن تطهيرهما ، فكيف أحسب ما في ذمتي من صلوات
القضاء اليومية ، والآيات ، والقصر ؟
ج : يكفيك قضاء المقدار المتيقن من الصلوات التي فاتت منك ،
ومن هذا المقدار فما تيقنت بأنها من صلاة القصر ، أو الآيات أتيت بها
وفقا ليقينك ، والباقي منها تصليها عن الصلوات اليومية تماما ، ولا شئ
عليك أكثر من هذا .