س 552 : إذا كان الولد الأكبر للميت بنتا ، وولده الثاني ذكرا ، فهل قضاء
صلوات وصيام الأم والأب واجبة على هذا الابن أيضا ؟
ج : المناط هو كون الولد الذكر أكبر من بين الذكور لو كان لوالده
أولاد ذكور ، وفي مفروض السؤال فإن قضاء صلاة وصيام الأب يجب
على الابن الذي هو الولد الثاني للأب ، ووجوب قضاء ما فات من أمه
من الصلوات والصيام غير ثابت ، وإن كان الأحوط القضاء عنها أيضا .
س 553 : إذا مات الولد الأكبر قبل الأب - سواء كان بالغا أم لا - فهل يسقط
قضاء صلاة الأب عن البقية أم لا ؟
ج : تكليف قضاء صلاة وصيام الأب متوجه للابن الأكبر الذي
يكون حيا زمان وفاة الأب ، وإن لم يكن هو الولد الأول أو الابن الأول
للأب .
س 554 : إنني الابن الأكبر للعائلة ، هل يجب علي - من أجل القيام بقضاء
فرائض والدي - أن أتحقق منه ما دام حيا ، أو يجب عليه هو أن يخبرني بمقدارها ؟
فإذا لم يخبرني فما هو تكليفي ؟
ج : لا يجب عليك الفحص والسؤال ، ولكن في هذا المجال تجب
الوصية على الأب ، وعلى كل حال فإن الولد الأكبر من الذكور مكلف
بعد وفاة أبيه بأن يقضي المقدار المتيقن مما فات من أبيه من الصلاة
والصيام .
س 555 : إذا مات شخص وكان كل ما يملكه هو بيت يسكنه أولاده ، وقد كان
بذمته صلاة وصيام وابنه الأكبر لا يستطيع قضاءهما بسبب أشغاله اليومية ، فهل
يجب أن يبيعوا هذا البيت ويقضوا صلاته وصيامه ؟
ج : قضاء الصلاة والصيام الذي كان على الأب يكون على ابنه
الأكبر في كل الأحوال ، إلا فيما إذا أوصى الميت بالاستئجار لذلك من