الأحيان ؟
ج : علاقات المسلمين مع المسلم المذكور ليس فيها إشكال ،
ولكن إذا كان لدى المسلم المذكور خوف انحراف في العقيدة وغيرها
من جانب غير المسلم الذي يخدمه فيجب عليه الابتعاد عن هذا العمل ،
ويجب على الآخرين في الفرض المذكور أن ينهوه عن المنكر .
س 348 : أخو زوجتي أصبح ( وللأسف ) ولأسباب مختلفة فاسدا وارتد عن
الدين بشكل كامل حتى وصل به الأمر إلى توجيه الإهانة لبعض المقدسات الدينية ،
وفي الوقت الحاضر وبعد مرور عدة سنوات من ارتداده عن الإسلام أبرز ومن
خلال رسالة أرسلها أنه يؤمن بالإسلام ، ولكنه لا يصلي ولا يصوم مطلقا ، فكيف
يجب أن تكون علاقة أمه وأبيه وبقية أفراد العائلة به ؟ وهل يصدق عليه حكم
الكافر ويجب اعتباره نجسا ؟
ج : على فرض ثبوت ارتداده السابق ، إذا تاب بعد ذلك فهو
محكوم بالطهارة ، وعلاقة الوالدين وسائر أفراد العائلة به لا إشكال فيها .
س 349 : من أنكر بعض ضروريات الدين كالصيام وغيره ، فهل ينطبق عليه
حكم الكافر أم لا ؟
ج : لو كان إنكاره لشئ من ضروريات الدين راجعا إلى إنكار
الرسالة ، أو تكذيب نبي الإسلام صلى الله عليه وآله ، أو إلى تنقيص
الشريعة فهو كفر وارتداد .
س 350 : هل العقوبات التي وضعت للمرتد والكفار الحربيين هي أمور
سياسية ومن مسؤوليات القيادة ، أو أنها عقوبات ثابتة إلى يوم القيامة ؟
ج : هي حكم شرعي إلهي .