س 338 : في المنطقة التي نؤدي فيها الخدمة العسكرية توجد بعض العشائر
من فرقة تسمى بمذهب ( الحق ) ، فهل تجوز الاستفادة من الحليب واللبن والزبد
الموجود في أيديهم ؟
ج : إذا كانوا معتقدين بأصول الإسلام فهم بحكم سائر المسلمين
في مسألة الطهارة والنجاسة .
س 339 : أهل القرية التي ندرس فيها لا يصلون لأنهم من أهل فرقة ( الحق )
ونحن مضطرون إلى أن نأكل من طعامهم وخبزهم ، وحيث إننا نقيم ليلا ونهارا في
تلك القرية ، فهل هناك إشكال في صلواتنا ؟
ج : إذا لم ينكروا التوحيد والنبوة ، ولم ينكروا شيئا من ضروريات
الدين ، ولم يكونوا معتقدين بنقص رسالة رسول الإسلام صلى الله عليه
وآله فلا يحكم عليهم بالكفر ولا بالنجاسة . ولو كان غير ذلك فيجب
مراعاة مسألة الطهارة والنجاسة عند ملامستهم ، أو عند تناول
أطعمتهم .
س 340 : أحد أرحامنا كان شيوعيا ، وفي أيام الطفولة أعطانا كثيرا من
الأموال والأدوات ، فما هو حكم تلك الأموال والأدوات لو كانت موجودة حاليا
بأعيانها ؟
ج : لو ثبت كفره وارتداده ، وكان قد اختار الكفر في سن البلوغ
وقبل إظهار الإسلام فأمواله حكمها حكم أموال سائر الكفار .
س 341 : نرجو الإجابة عن الأسئلة التالية :
أولا : ما هو حكم المخالطة والمجالسة والمصافحة المتبادلة بين التلاميذ المسلمين
والتلاميذ من الفرقة البهائية الضالة في مراحل السنوات الابتدائية والمتوسطة