منها : من الأداء إلى القضاء الواجب ، فيما إذا لم يفت بذلك وقت
فضيلة الأداء .
ومنها : من الصلاة الواجبة إلى الصلاة المستحبة لإدراك الجماعة .
ومنها : من الصلاة الفريضة إلى النافلة في ظهر يوم الجمعة لمن نسي
قراءة سورة الجمعة ، وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه ،
فيستحب له أن يعدل بالفريضة إلى النافلة ليستأنف الفريضة مع سورة
الجمعة .
س 354 : هل المصلي الذي يريد الجمع بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة ينوي
في كل منهما قصد القربة فقط من دون الوجوب ، أم ينوي في أحديهما قصد القربة
والوجوب ، وفي الأخرى قصد القربة فقط ، أم ينوي القربة والوجوب فيهما ؟
ج : يكفي قصد القربة في كل منهما ، ولا يجب قصد الوجوب في
شئ منهما .
س 355 : إذا استمر نزف الدم من الفم ، أو من الأنف من أول وقت الفريضة
إلى ما يقرب من آخر وقتها ، فما هو حكم الصلاة ؟
ج : إذا لم يتمكن من تطهير البدن وخاف فوت وقت الفريضة
صلاها على تلك الحال .
س 356 : هل يجب استقرار البدن بصورة كاملة عند قراءة الأذكار المستحبة
للصلاة أم لا ؟
ج : في وجوب الاستقرار والطمأنينة أثناء الصلاة لا فرق بين
الأذكار الواجبة والمستحبة .