Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 297

Contributors:

P.297
المشتري لنفسه وقت البيع قوله وله مال هي إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة الجل إلى الفرس لان العبد لا يملك ولذلك أضيف المال إلى البائع في قوله فماله للبائع ولا يمكن مثله مع كون الإضافة حقيقية في المحلين وقيل المال للعبد لكن للسيد حق النزع منه قوله فأعيا جملي أي عجز عن السير أن أسيبه بتشديد الياء أي أتركه في محل بعنيه أي بعه منى قلت لا اما للحاجة إليه في السفر وذاك منعه عن البيع أو لأنه أراد أن يأخذه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلا بدل فامتنع عن البيع لذلك حملانه بضم الحاء وسكون الميم أي ركوبه وبظاهره جوز أحمد اشتراط ركوب الدابة في بيعها مطلقا وقال مالك بجوازه ان كانت المسافة قريبة كما كانت في قضية جابر ومن لا يجوز ذلك مطلقا يقول ما كان ذاك شرطا في العقد بل أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تكرما وسماه بعض الرواة شرطا وبعض روايات الحديث يفيد أنه كان إعارة ماكستك قللت في ثمن جملك والله تعالى أعلم قوله