Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 264

Contributors:

P.264
يناسب ما ذكرنا وقد سبق تفسير آخر هو المناسب في الحديث الآتي وقد تقدم الكلام فيه قوله حتى يطعم أي يصلح للاكل الا العرايا ظاهره أنه استثناء عن الأخير لكن المناسب لسائر الروايات أنه استثناء عن المزابنة وقد تقدم الكلام قوله نهى عن بيع الثمار أي على الأشجار حتى تزهى من أزهى إذا احمر أو أصفر ان منع الله الثمر أي من الادراك فبم أي بأي وجه أي في مقابلة أي شئ مال أخيه أي الثمن وهذه العلة إنما توجد إذا لم يشترط القطع ومنه أخذ المصنف جواز