Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 263

Contributors:

P.263
قوله لا تبيعوا الثمرة بالمثلثة ظاهره عموم النهي ما إذا شرطوا القطع ومن يقول بجوازه مع شرط القطع يرى أن النهي كان لاختصامهم بسبب العاهات كما يشهد لذلك الروايات الصحيحات وبالقطع تنقطع الخصومة فيجوز والله تعالى أعلم قوله ولا تبتاعوا الثمر بالتمر الأول بفتح المثلثة والميم الرطب على النخيل والثاني بالمثناة الفوقانية وسكون الميم ومثل هذا البيع يسمى مزابنة مفاعلة من الزبن بمعنى الدفع وهذا البيع قد يفضي إلى التدافع قوله أنه نهى عن المخابرة قد سبق ما يتعلق بشرح هذا قريبا وأن لا يباع كلمة لا زائدة ذكرت تذكيرا للنهي لبعد النهي أي وقال لا تبيعوا الثمر الا بالدنانير والدراهم والمراد لا تبيعوا الرطب بالتمر والعنب بالزبيب لشبهة الربا ورخص في العرايا جمع عرية فعيلة وهي عند كثير نخلة أو نخلتين يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نفد بيده يشتريها بها فيشتريها بتمر بقي من قوته فرخص له في ذلك دفعا للحاجة فيما دون خمسة أو سق وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافا كثيرا لكن هذا الحديث