Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 262

Contributors:

P.262
قوله عن بيع الحصاة هو أن يقول أحد العاقدين إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع وقبل ذلك لي الخيار فهذا يتضمن اثبات خيار إلى أجل مجهول أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابها كانت مبيعة وهو يتضمن جهالة المبيع وقيل هو أن يجعل الرمي عين العقد وهو عقد مخالف لعقود الشرع فإنه بالايجاب والقبول أو التعاطي لا بالرمي وعن بيع الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول وقال الأزهري هو ما كان بغير عهدة ولا ثقة ويدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول وبيع الآبق والمعدوم وغير مقدور التسليم وأفردت بعضها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية وقد ذكروا أن الغرر القليل أو الضروري مستثنى من الحديث كما في الإجارة على الأشهر مع تفاوت الأشهر في الأيام وكما في الدخول في الحمام مع تفاوت الناس في صب الماء والمكث فيه ونحو ذلك