Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 121

Contributors:

P.121
للمرأة وما يقبضه بعده فله قال الخطابي هذا يتأول على ما يتشرطه الولي لنفسه سوى المهر قوله كصداق نسائها أي مهر المثل لا وكس بفتح فسكون أي لا نقصان منه ولا شطط بفتحتين لا زيادة عليه وأصله الجور والعدوان بروع بكسر الباء وجوز فتحها قيل الكسر عند أهل الحديث والفتح