Skip to main content

حاشية السندي على النسائي — Page 120

Contributors:

P.120
وقيل هي ثلاثة دراهم فإن أراد به أن المهر كان ثلاثة دراهم فقوله من ذهب يأبى ذلك وان أراد أنه وزن ثلاثة دراهم أو هو قدر من ذهب قيمته ثلاثة دراهم فهو محتمل واثباته محتاج إلى نقل وكذا من قال المراد خمسة دراهم ولو بشاة يفيد أنها قليلة من أهل الغنى قوله بشاشة العرس أي طلاقة الوجه الحاصلة أيام العرس عادة والعرس بضمتين وسكون الثاني معلوم فقلت أي بعد أن سأل قوله أو حباء بالكسر والمد أي عطية وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة أو عدة بالكسر ما يعد الزوج انه يعطيها قبل عصمة النكاح أي قبل عقد النكاح والعصمة ما يعتصم به من عقد وسبب لمن أعطيه على بناء المفعول أي لمن أعطاه الزوج أي ما يقبضه الولي قبل العقد فهو