پرش به محتوای اصلی

حاشية السندي على النسائي — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
للمرأة وما يقبضه بعده فله قال الخطابي هذا يتأول على ما يتشرطه الولي لنفسه سوى المهر قوله كصداق نسائها أي مهر المثل لا وكس بفتح فسكون أي لا نقصان منه ولا شطط بفتحتين لا زيادة عليه وأصله الجور والعدوان بروع بكسر الباء وجوز فتحها قيل الكسر عند أهل الحديث والفتح