الخامس عشر في : ( عين ووجه )
اختلفوا في دلالتهما على القول بالوثاقة ، كما جرى عليه السيد الداماد ( 1 )
والمولى التقي المجلسي ( 2 ) وبعض الأساطين ( 3 ) .
وهو الظاهر من الفاضل الأسترآبادي في ترجمة الحسن بن علي بن زياد ،
فإنه ذكر وربما استفيد توثيقه من استجازة أحمد بن محمد بن عيسى ، ولا ريب
أن كونه عينا من عيون هذه الطائفة ، ووجها من وجوهها أولى ( 4 ) .
والظاهر أن المراد بالوثاقة هو العدالة بالمعنى الأخص ، كما ينصرح من
العلامة البهبهاني ( 5 ) وبعض الأساطين ( 6 ) والوالد المحقق .
هامش
( 1 ) الرواشح السماوية : 60 .
( 2 ) روضة المتقين : 14 / 45 . قال في ترجمة الحسن بن علي بن زياد : وكان هذا الشيخ
عينا من عيون هذه الطائفة وهذا توثيق - إلى أن قال : - بل الظاهر أن قوله وجه ، توثيق .
( 3 ) الظاهر أن المراد منه هو المحقق القمي . قال : فمن أسباب الوثاقة . . . قولهم : عين ، وجه .
فقيل : إنهما يفيدان التوثيق وأقوى منهما : وجه من وجوه أصحابنا . القوانين : 485 .
( 4 ) منهج المقال : 103 .
( 5 ) الفوائد الرجالية المطبوعة في آخر رجال الخاقاني : 32 .
( 6 ) القوانين : 485 .