وأما الأخير : فلما يظهر من الكافي في باب ( الرجل يوصي إلى آخر
ولا يقبل وصيته ) ( 1 ) .
وكذا من التهذيب في باب ( بيع الواحد بالاثنين ) ( 2 ) .
الثاني : إنه روى في التهذيب في باب ( تطهير الثياب والبدن من
النجاسات ) رواية بإسناده عن عمار الساباطي ، ثم قال : ( وبهذا الأسناد عن
إسحاق بن عمار ) ( 3 ) .
وروى قبلهما رواية عن إسحاق بن عمار .
وقد وقع الأشكال في أن المشار إليه ، هو السند السابق حتى يكون الراوي
في كل منهما إسحاق ، أو السند المتصل .
وقد تردد في المقام صاحب المشارق في بحث الجبائر ( 4 ) ، وعن الإشارة
إسناده إلى إسحاق ( 5 ) .
والتحقيق إسناده إلى عمار ، للقرب ، وروايته الخبر في الاستبصار مسندا
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 7 ح 1 . الصحيح : باب ( إن صاحب المال أحق بماله ما دام حيا ) . وهو بعد
باب الذي ذكره المؤلف .
( 2 ) التهذيب : 7 / 100 ح 431 و 433 وكذا في 9 / 186 ح 748 والفقيه : 4 / 201
ح 5465 .
( 3 ) التهذيب : 1 / 425 ح 1353 .
( 4 ) مشارق الشموس : 149 .
( 5 ) لم نجده في إشارة السبق ، لاحظ فيه الطهارة الاضطرارية : 74 . يمكن أن يكون مراد
المؤلف ( الإشارات إلى ما تكرر في الوسائل من الاحالات ) لعبد الصاحب بن الشيخ حسن
الصغير ابن صاحب الجواهر .