الشعيري ، مع أنه قد وقع روايته عنه في الأسانيد ، كما روى في الكافي في
باب حد الوجه : بإسناده : ( عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ) ( 1 ) .
وفي الاستبصار ، في باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ( 2 ) .
فأما ما رواه : ( أحمد بن محمد ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن
المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام ) ونحوهما ما سيأتي
عن الفقيه والتهذيب ( 3 ) .
مضافا إلى أن ما ذكره : ( من أن تسميته . . . ) يضعف بأنه لا ريب أنه مما
يؤكد الحمل عليه ، ويؤيده كما أن نسبة الإمام عليه السلام مضمون الكلام إلى أبيه ، مما
يقربه ويشيده ، لغلبة هذا التعبير في أحاديثه .
ولقد أجاد بعض الأعلام ( 4 ) في تعليقاته على الكتاب ، حيث إنه جزم بما
هامش
( 1 ) الكافي : 3 / 28 ح 2 .
( 2 ) الاستبصار : 3 / 25 ح 80 . أقول : رواية عبد الله بن المغيرة عن السكوني كثيرة ،
كما في الكافي : 6 / 17 ح 1 والتهذيب : 9 / 171 ح 699 فيه : ( عن عبد الله بن المغيرة ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) والتهذيب : 7 / 76 ح 325 فيه : ( ابن المغيرة عن السكوني
عن جعفر عليه السلام ) وكذا في : 116 ح 502 ، 436 ح 1737 ، 8 / 38 ح 111 ، 152 ح 528
و 292 ح 1081 و . . . .
( 3 ) راجع : التهذيب : 3 / 56 ح 195 ، 166 ح 362 و 5 / 213 ح 716 والاستبصار :
1 / 424 ح ، 2 / 273 ح و 3 / 25 ح 217 .
وقوله : ( ما رواه عن أحمد عن محمد بن بنان ) الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف لأن
ما رووا عن بنان ، هو محمد بن أحمد بن يحيى . وما في الاستبصار : 3 / 25 ح 80 و 255 ح 913
مصحف ، كما أشار إليه المحقق الخوئي قدس سره . معجم الرجال : 3 / 369 .
( 4 ) الظاهر أن المراد منه هو الشيخ محمد ابن صاحب المعالم قدس سرهما .