تراض منهما أخراه .
وان هلك أحد الحكمين قبل القضاء ، فإن أمير الشيعة والشيعة يختارون
مكانه رجلا " ، لا يألون في اختياره من أهل المعدلة والاقتصاد .
وأن ميعاد القضية أن يقضيا ( 1 ) بمكان يكون بين أهل الكوفة وأهل
الحجاز وأهل الشام سواء ، لا يحضرهما فيه إلا من أرادا ، وإن أرادا أن يكون
ذلك بدومة الجندل ( 2 ) كان ، وإن رضيا مكانا " غيره حيث أحبا فليقضيان .
وعلى علي ومعاوية أن يجمعا على الحكمين . [ ونحن براء من حكم بغير
ما نزل الله . اللهم إنا نستعينك على من ترك ما في هذه الصحيفة ، وأراد فيها
إلحادا " وظلما " ] .
شهد [ على ما في الصحيفة ] عبد الله بن عباس وشهد الأشعث بن قيس .
وسعيد بن قيس .
وورقاء بن سمي البكري - ويقال الحارثي - .
وعبد الله بن الطفيل البكاوي ( 3 ) .
ويقال عبد الله بن طليق .
ويقال عقبة بن زيد .
ويقال زياد بن كعب .
وحجر بن يزيد الكلبي .
وعبد الله بن جحفل العجلي ( 4 ) .
وعقبة بن زياد المدحجي - أو الأنصاري - .
هامش
( 1 ) وفي نسخة الأصل : ان يقضي .
( 2 ) دومة الجندل بضم أوله وفتحه : بلدة في جوف سرحان .
( 3 ) وفي نسخة - أ - : البكاري .
( 4 ) وفي نسخة - ج - : العجلي والهمداني عقبة . .