جميع ما كسبت في ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف
تصدقت به ، وأنا أضمن لك على الله الجنة - الخ ( 1 ) .
تقدم في " تاب " : ما يتعلق بذلك وأنه إذا كان مال الحرام مخلوطا بالحلال
ولم يعرف مالكه ولا مقداره يدفع خمسه فيحل له كله . ولما في البحار ( 2 ) .
وفي " بدن " و " سرف " و " ضيع " : أن صرف المال فيما أصلح البدن ليس
بإسراف ، وصرفه فيما أضر بالبدن وفي المعاصي هو الإسراف .
الكافي : عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح عن أبيه ، عن جده ، قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فتى صادقته جارية فدفعت إليه أربعة آلاف درهم ، ثم قالت
له : إذا فسد بيني وبينك رد علي هذه الأربعة آلاف ، فعمل بها الفتى وربح ، ثم إن
الفتى تزوج وأراد أن يتوب ، كيف يصنع ؟ قال : يرد عليها الأربعة آلاف درهم
والربح له ( 3 ) .
الكافي : عن أبي جميلة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان في وصية
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - فإذا حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون
أنفسكم ، وإذا نزلت نازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم ، فاعلموا أن الهالك من هلك
دينه - الخ ( 4 ) . وتقدم في " دين " .
الكافي : عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : عليك
بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، تشرك الناس في أموالهم - الخ ( 5 ) .
العلوي ( عليه السلام ) : سئل أي المال خير - الخبر . وحاصله أن الأول زرع زرعه
صاحبه وأصلحه وأدى حقه ، وبعده الغنم ، ثم البقر ، ثم النخل ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 11 / 221 ، وج 20 / 62 ، وج 15 كتاب العشرة ص 219 ، وجديد ج 47 / 383 ،
وج 75 / 375 ، وج 96 / 237 .
( 2 ) جديد ج 96 / 191 ، وط كمباني ج 20 / 49 .
( 3 ) الكافي ج 5 / 306 .
( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب الإيمان ص 159 ، وجديد ج 68 / 212 .
( 5 ) ط كمباني ج 11 / 221 ، وجديد ج 47 / 384 .
( 6 ) ط كمباني ج 14 / 684 ، وج 23 / 19 ، وجديد ج 64 / 121 ، وج 103 / 64 .