باب وجوب طاعة المملوك للمولى وعقاب عصيانه ( 1 ) .
قد وردت روايات كثيرة أن العبد الآبق من مواليه ، لا تقبل له صلاة ، كالمرأة
التي تخرج من بيت زوجها بغير إذنه . وتقدم في " ثمن " ما يتعلق بذلك .
أما ما اشتهر بين الفقهاء : من حاز ملك ، قال العلامة الخوئي في تعليقته على
العروة في كتاب الشركة ، عند قول السيد من حاز ملك : هذه الجملة لم نعثر عليها
في الروايات ، بل الوارد فيها قوله ( عليه السلام ) : للعين ما رأت ولليد ما أخذت .
باب من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والرضا والغضب والشهوة ( 2 ) .
أمالي الصدوق : عن شعيب العقرقوفي ، عن مولانا الصادق جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) قال : من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب وإذا
رضي ، حرم الله جسده على النار ( 3 ) .
الخصال : عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما المؤمن الذي إذا
رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول
الحق ، والمؤمن الذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدي وإلى ما ليس له بحق ( 4 ) .
الخصال : عن الثمالي ، عن عبد الله بن الحسن ، عن أمه فاطمة بنت الحسين بن
علي ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث خصال من كن فيه استكمل
خصال الإيمان : الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل ، وإذا غضب لم
يخرجه الغضب من الحق ، وإذا قدر لم يتعاط ما ليس له ( 5 ) .
وصف مالك خازن النار ( 6 ) .
ويأتي في " نور " : كلام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أعلمتم أن مالكا إذا غضب على
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 41 ، وجديد ج 74 / 144 .
( 2 ) ط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 201 ، وجديد ج 71 / 358 .
( 3 ) جديد ج 71 / 358 و 359 ، وص 358 .
( 4 ) جديد ج 71 / 358 و 359 ، وص 358 .
( 5 ) جديد ج 71 / 358 .
( 6 ) ط كمباني ج 3 / 373 و 375 و 381 ، وجديد ج 8 / 284 و 291 .