باب إن العبد هل يملك شيئا ( 1 ) .
باب حد المماليك وإنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه ( 2 ) .
باب ميراث المملوك ( 3 ) .
باب العشرة مع المماليك والخدم ( 4 ) .
أمالي الصدوق : في خبر المناهي قال ( صلى الله عليه وآله ) : ما زال جبرئيل يوصيني
بالمماليك ، حتى ظننت أنه سيجعل لهم وقتا إذا بلغوا ذلك الوقت أعتقوا ( 5 ) .
ثواب الأعمال : عن مولانا أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أربع من كن فيه بنى الله له بيتا
في الجنة : من آوى اليتيم ، ورحم الضعيف ، وأشفق على والديه ، ورفق بمملوكه .
المحاسن : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ألا أنبئكم بشر الناس ؟ قالوا : بلى يا
رسول الله . فقال : من سافر وحده ، ومنع رفده ، وضرب عبده . وروي فيمن أراد
ضرب مملوكه لعصيانه أن يضربه ثلاثة ، أربعة ، خمسة .
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال في
كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا استعملتم ما ملكت أيمانكم في شئ يشق عليهم ،
فاعملوا معهم فيه . قال : وإن كان أبي يأمرهم فيقول كما أنتم فيأتي فينظر فإن كان
ثقيلا ، قال بسم الله ، ثم عمل معهم ، وإن كان خفيفا تنحى عنهم .
نوادر الراوندي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين
محارف في بلاده لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه ،
ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا ، لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد
غيره ، ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه ، لا عذر له إلا أن يبيع وإما أن يعتق ،
ورجلان اصطحبا في السفر هما يتلاعنان ، لا عذر لهما حتى يفترقا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 23 / 40 ، وجديد ج 103 / 166 .
( 2 ) ط كمباني ج 16 / 126 ، وجديد ج 79 / 81 .
( 3 ) ط كمباني ج 24 / 34 ، وجديد ج 104 / 364 .
( 4 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 40 ، وجديد ج 74 / 139 .
( 5 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 40 ، وجديد ج 74 / 139 .
( 6 ) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 41 ، وجديد ج 74 / 143 .