فعرف أن يقتص منه فكف لذلك عن القتل ، فيكون حياة لمن هم بقتله وحياة لهذا
الجاني وحياة لغيرهما من الناس ( 1 ) . وذيل هذه الرواية في البحار ( 2 ) .
ولما قال معاوية لعلي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إدفع علينا قتلة عثمان ، أو مكنا
منهم ، فقال : إن القوم تأولوا عليه القرآن ، ووقعت الفرقة ، وقتلوه في سلطانه وليس
على ضربهم قود - الخبر ( 3 ) .
وفي خطبة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حجة الوداع : والعمد قود ، وشبه العمد ما قتل
بالعصا والحجر ، وفيه مائة بعير ، فمن زاد فهو من الجاهلية - الخ ( 4 ) .
ومن كلمات مولانا الباقر ( عليه السلام ) لجابر : القصاص والحدود حقن الدماء - الخ ( 5 ) .
وفي وصايا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) - إلى أن قال : - وسن عبد المطلب في
القتل مائة من الإبل فأجرى الله عز وجل ذلك في الإسلام - إلى أن قال : - ولا حد
في التعريض ولا شفاعة في حد - إلى أن قال : - يا علي لا يقتل والد بولده - إلى أن
قال : - يا علي أعتى الناس على الله عز وجل القاتل غير قاتله والضارب غير
ضاربه - الخبر ( 6 ) .
إشارة مولانا السجاد ( عليه السلام ) إلى الناقة بالقضيب وقوله : آه لولا القصاص ، ورد
يده عنها ( 7 ) .
وفي الكاظمي ( عليه السلام ) في بيان الرجعة : وليقتصن يوم يقوم ومن عذب يقتص
بعذابه ومن أغيظ أغاظ بغيظه ، ومن قتل اقتص بقتله ، ويرد لهم أعداؤهم معهم
حتى يأخذوا بثأرهم - الخبر ( 8 ) . وتقدم في " جنى " و " حدد " و " قتل " ما يتعلق
هامش
( 1 ) ط كمباني ج 15 كتاب الكفر ص 33 ، وجديد ج 72 / 220 .
( 2 ) ط كمباني ج 1 / 76 . وبعضها في جديد ج 2 / 23 .
( 3 ) ط كمباني ج 8 / 485 ، وجديد ج 32 / 450 .
( 4 ) ط كمباني ج 16 / 102 ، وجديد ج 76 / 349 .
( 5 ) ط كمباني ج 17 / 166 ، وجديد ج 78 / 182 .
( 6 ) ط كمباني ج 17 / 17 و 18 ، وجديد ج 77 / 55 و 57 و 60 .
( 7 ) ط كمباني ج 14 / 705 ، وج 11 / 23 ، وجديد ج 46 / 76 ، وج 64 / 215 .
( 8 ) ط كمباني ج 13 / 211 ، وجديد ج 53 / 44 .