يعرض له فيحوجه إلى ذلك ، وسمعت بعض المشائخ بنيشابور يذكر في معنى قول
الصادق ( عليه السلام ) أفطر الحاجم والمحجوم ، أي دخلا بذلك في الفطرة والسنة لأن
الحجامة مما أمر به واستعمله ( 1 ) .
علل الشرائع : عن ابن رئاب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ينهى عن النرجس
للصائم ، فقلت : جعلت فداك فلم ؟ قال : لأنه ريحان الأعاجم ، وذكر محمد بن
يعقوب ، عن بعض أصحابنا أن الأعاجم كانت تشمه إذا صاموا ، ويقولون : إنه
يمسك من الجوع ( 2 ) .
النوادر : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : ثلاث لا يعرض أحدكم نفسه عليهن وهو صائم :
الحجامة والحمام والمرأة الحسناء ، وروي أنه كان يمضغ الطعام للحسن
والحسين ( عليهما السلام ) ويطعمهما وهو صائم ( 3 ) .
صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : مثل الأول ( 4 ) .
كتاب العروس : عن علي ( عليه السلام ) : لا يدخل الصائم الحمام ، ولا يحتجم ، ولا يتعمد
صوم يوم الجمعة إلا أن يكون من أيام صيامه ( 5 ) .
باب من أفطر لظن دخول الليل ( 6 ) .
باب ما يوجب الكفارة وأحكامها ، وحكم ما يلزم فيه التتابع ( 7 ) . وفيه أنه
تتكرر الكفارة بتكرر الجماع ، فإن جامع عشر مرات يلزمه عشر كفارات ، وإن من
أفطر على حرام أو جامع حراما يجب عليه الجمع بين خصال الكفارة وقضاء
يومه ، وإن كان حلالا فلا جمع ، ويجب عليه أحدها ، وإن كان ناسيا فلا شئ عليه .
الروايات في ذكر الرجل الذي باشر أهله في شهر رمضان ثم أتى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : هلكت ، وما قال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 8 ) .
باب من جامع أو أفطر في الليل أو أصبح جنبا أو احتلم في اليوم ( 9 ) .
هامش
( 1 ) جديد ج 96 / 273 ، وص 274 ، وص 277 ، وص 291 ، وص 278 .
( 2 ) جديد ج 96 / 273 ، وص 274 ، وص 277 ، وص 291 ، وص 278 .
( 3 ) جديد ج 96 / 273 ، وص 274 ، وص 277 ، وص 291 ، وص 278 .
( 4 ) جديد ج 96 / 273 ، وص 274 ، وص 277 ، وص 291 ، وص 278 .
( 5 ) جديد ج 96 / 273 ، وص 274 ، وص 277 ، وص 291 ، وص 278 .
( 6 ) جديد ج 96 / 278 ، وص 279 ، وط كمباني ج 20 / 71 .
( 7 ) جديد ج 96 / 278 ، وص 279 ، وط كمباني ج 20 / 71 .
( 8 ) جديد ج 96 / 279 و 281 و 282 .
( 9 ) جديد ج 96 / 286 ، وط كمباني ج 20 / 74 .